164

Nailü'l-Maarib

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

Araştırmacı

محمد سليمان عبد الله الأشقر

Yayıncı

مكتبة الفلاح

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

الكويت

الفروع: ويتوجه جوابه (١) كصوم يوم العيد. (والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاةِ نفسه، لا بشروعِهِ فيها، فلم أحرم بها ثم قَلَبَها نفلًا) أو قطعَها (لم يُمنَعْ من التطوّع) حتى يصليها. [آداب قراءة القرآن] (وتباحُ قراءة القرآن) قائمًا، وقاعدًا، وراكبًا، وماشيًا، و(في الطريق) نَقَلَهُ ابن منصور وغيرُه، (ومع حدثٍ أصغرَ، ونجاسةِ ثوبٍ وبدنٍ وفمٍ) قال في الفروع: ولا تَمْنَعُ نجاسةُ الفمِ القراءةَ. ذكره القَاضي. وقال ابن تميم: الأوْلى المنع. (وحفظ القرآنِ) العظيم (فرضُ كفايةٍ) إجماعًا. (ويتعيّنُ حفظُ ما يجب في الصلاةِ) فقط. ثم الواجب عليه بعد ذلك ما يحتاج إليه من العلمِ من أمورِ دينِه، ثمّ إن علم ذلكَ فهل الأفضلُ في حقه حفظُ بقية القرآن، أو الاشتغال بنوافل العلم النافع؟ فيه احتمالان. وتسن القراءةُ في المُصْحَف، والخَتْمُ في كلَّ أسبوع، ولا بأس به كلَّ ثلاثٍ، وكُرِهَ فوقَ أربعين.

(١) كذا في الأصول بلفظ "جوابه". ورجعنا إلى (الفروع ١/ ٥٧٥) فوجدنا النص وليست فيه هذه الكلمة أصلًا. وانعقاده لأنه نذر معصية. فينعقد، ويصلي بغيرها ويكفّر، على ما يأتي في باب النذر.

1 / 169