Nayl Al-Amany min Fatawa Al-Qadi Muhammad bin Ismail Al-Amrani
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م
Türler
الإقامة وتشفيعها ويجوز هذا ويجوز هذا، فالمسألة بسيطة والشريعة سمحة وأحاديث إفراد الإقامة أصح من تشفيعها.
آراء العلماء في مشروعية أذان المرأة وإقامتها للصلاة
س: هل تشرع إقامة الصلاة للمرأة أن تؤديها كالرجل أم أنه لا يشرع لها أداؤها؟
جـ: الأذان والإقامة على الرجال واجبة عند علماء المذهب الهادوي ومسنونةً عند علماء المذهب الشافعي ولكن القائلين بالوجوب لا يجعلونه من الواجب العيني الذي يجب على كل مصل بل من باب فرض الكفاية الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقين، فأذان المؤذن الواحد يكفي السامع ومن في البلد وإذا أقام الصلاة فإقامته تكفي من سيصلي في المسجد تلك الصلاة التي أقامها ولا تلزم كل من حضر إلى المسجد لتلك الصلاة سواء أدرك الجماعة التي أقام المقيم صلاتها أم صلى تلك الصلاة في جماعة أخرى أو مع قوم آخرين هذا كله بالنسبة للرجال، أما بالنسبة للنساء فإن العلماء اختلفوا في حكم الأذان والإقامة بالنسبة لهن فمن العلماء من ذهب إلى عدم شرعية الأذان والإقامة للنساء ومن العلماء من ذهب إلى أن الأذان والإقامة مندوب للنساء لا واجب ولكن لا يجهرن بها ومن العلماء من ذهب إلى أن الإقامة لهن مندوبة دون الأذان ولكن سرًا لا جهرًا، وقد احتج أهل القول الأول بحديث ابن عمر (ليس على النساء أذان ولا إقامة) (^١) وبالأثر المروي عن عائشة بأنها قالت (كنا نصلي بغير إقامة) (^٢) ولأن الأذان والإقامة لدعاء الناس إلى صلاة الجماعة وليست مشروعة في حق النساء بحديث (النساء عيٌّ وعورات فاستروا عيهنَّ بالسكوت وعوراتهنَّ بالبيوت) (^٣) وقد أجيب عن حديث ابن عمر بأنه موقوف ورفعه غير صحيح والموقوف ليس بحجة كما أن المرفوع الضعيف ليس بحجة وعن حديث عائشة بأنه أثر موقوف عليها وليس فيه حجة وعن الدليل الثالث بعدم تسليم دعوى عدم مشروعية الجماعة على النساء بدليل ما جاء في سنن أبي داوود من حيث أم ورقة أن النبي ﷺ أمرها أن تؤم أهل دارها ولفظه (وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَزُورُهَا فِي بَيْتِهَا وَجَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ لَهَا وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا) (^٤) وقد صحح الحديث ابن خزيمة، وأما حديث (النساء عي وعورات فاستروا عيهن بالسكوت وعوراتهن بالبيوت) فلم يصح عند
(^١) - سنن البيهقي: كتاب الصلاة: باب ليس على النساء أذان ولا إقامة. حديث رقم (١٧٧٩) بلفظ (عن ابن عمر أنه قال: "ليس على النساء أذان ولا إقامة).
وحديث رقم (١٧٨٠) بلفظ (عن أسماء قالت: قال رسول الله ﷺ: ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا اغتسال جمعة ولا تقدمهن امرأة ولكن تقوم في وسطهن).
(^٢) - سنن البيهقي: سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عمر ﵁ برقم (١٧٧٩).
(^٣) - العلل المتناهية لـ (ابن الجوزي) في مداراة المرأة. حديث رقم (١٠٤٣) بلفظ (عن ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: النساء خلقن من ضعف وعورة فاستروا عوراتهن بالبيت واغلبوا ضعفهن بالسكوت).
(^٤) - سنن أبي داود: كتاب الصلاة: باب إمامة النساء. حديث رقم (٥٩٢) بلفظ (عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَوْفَلٍ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا غَزَا بَدْرًا قَالَتْ: قُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي فِي الْغَزْوِ مَعَكَ أُمَرِّضُ مَرْضَاكُمْ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِي شَهَادَةً، قَالَ: قَرِّي فِي بَيْتِكِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَرْزُقُكِ الشَّهَادَةَ، قَالَ: فَكَانَتْ تُسَمَّى الشَّهِيدَةُ، قَالَ: وَكَانَتْ قَدْ قَرَأَتْ الْقُرْآنَ فَاسْتَأْذَنَتْ النَّبِيَّ ﷺ أَنْ تَتَّخِذَ فِي دَارِهَا مُؤَذِّنًا فَأَذِنَ لَهَا، قَالَ: وَكَانَتْ قَدْ دَبَّرَتْ غُلَامًا لَهَا وَجَارِيَةً فَقَامَا إِلَيْهَا بِاللَّيْلِ فَغَمَّاهَا بِقَطِيفَةٍ لَهَا حَتَّى مَاتَتْ وَذَهَبَا فَأَصْبَحَ عُمَرُ فَقَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هَذَيْنِ عِلْمٌ أَوْ مَنْ رَآهُمَا فَلْيَجِئْ بِهِمَا، فَأَمَرَ بِهِمَا فَصُلِبَا فَكَانَا أَوَّلَ مَصْلُوبٍ بِالْمَدِينَةِ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ الْحَضْرَمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَالْأَوَّلُ أَتَمُّ قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَزُورُهَا فِي بَيْتِهَا وَجَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ لَهَا وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَأَنَا رَأَيْتُ مُؤَذِّنَهَا شَيْخًا كَبِيرًا) حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم.
أخرجه أحمد في مسند القبائل.
1 / 183