643

Nawadir Usul

نوادر الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

Soruşturmacı

عبد الرحمن عميرة

Yayıncı

دار الجيل

Yayın Yeri

بيروت

- الأَصْل الثَّامِن وَالسَّبْعُونَ وَالْمِائَة
-
فِي حِكْمَة الصَّدَقَة لم صَارَت بِعشر وَالْقَرْض بِثمَانِيَة عشر
عَن أبي أُمَامَة ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ رَأَيْت على بَاب الْجنَّة مَكْتُوبًا الْقَرْض بِثمَانِيَة عشر وَالصَّدََقَة بِعشر فَقلت يَا جبرئيل مَا بَال الْقَرْض بِثمَانِيَة عشر وَالصَّدََقَة بِعشر قَالَ لِأَن صَاحب الْقَرْض لَا يَأْتِيك إِلَّا وَهُوَ مُحْتَاج وَرُبمَا وضعت الصَّدَقَة فِي غَنِي
الْمُتَصَدّق حسب لَهُ الدِّرْهَم بِعشْرَة فدرهم صدقته وَتِسْعَة زَائِدَة فَصَارَت لَهُ عشرَة وَالْقَرْض على ضعف الصَّدَقَة فدرهم قرضه يرجع إِلَيْهِ فَلَا يحْسب بَقِي تِسْعَة فتضاعف فَيكون ثَمَانِيَة عشر وَالله أعلم وَأحكم

2 / 280