88

Fukaha'nın Nadirleri

نوادر الفقهاء

Araştırmacı

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Yayıncı

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

Yayın Yeri

بيروت.

Türler

وهو مما يساوي أنصباءهم - ملئ أن عتقه جائز وعليه قيمة أنصبائهم في ماله إذا طلبوا ذلك إلا ربيعة بن أبي عبدالرحمن ﵁، فإنه قال: عتاقه باطل، كان المعتق له معسرًا أو موسرًا. [١١٢/ ٢]- وأجمعوا سواه أن من أعتق شقصًا له من عبد بعينه عتقًا بتْلًا بغير وصية عتق عليه كله، والولاء له، ولا سعاية على العبد في شيء من قيمته له، وسواء كان المعتق يملك غيره أو لا، إلا أبا حنيفة ﵁، فإنه قال: يعتق ويسعى في بقيته بقدر ما أعتق منه، والولاء كله له.

1 / 117