76

Fukaha'nın Nadirleri

نوادر الفقهاء

Araştırmacı

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Yayıncı

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

Yayın Yeri

بيروت.

Türler

انقضاء العدة، ثم طلقها قبل الدخول، أنها تبقى على عدتها الأولى، أو تبتدئ عدة على ما يختلفون فيه من ذلك، إلا الحسن البصري ﵁، فإنه قال: -في إحدى روايتين عنه-لا عدة عليها أصلًا. [٩٩/ ١٦]-وأجمعوا أن رجلا لو أصدق زوجته أباها فعتق عليها، ثم طلقها قبل الدخول، رجع عليها بنصف/قيمته، إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: -في إحدى روايتين عنه- لا يرجع عليها بشيء.

1 / 105