د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
Yayıncı
دار القلم-دمشق/الدار الشامية
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.
Yayın Yeri
بيروت.
Türler
انقضاء العدة، ثم طلقها قبل الدخول، أنها تبقى على عدتها الأولى، أو تبتدئ عدة على ما يختلفون فيه من ذلك، إلا الحسن البصري ﵁، فإنه قال: -في إحدى روايتين عنه-لا عدة عليها أصلًا.
[٩٩/ ١٦]-وأجمعوا أن رجلا لو أصدق زوجته أباها فعتق عليها، ثم طلقها قبل الدخول، رجع عليها بنصف/قيمته، إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: -في إحدى روايتين عنه- لا يرجع عليها بشيء.