57

Fukaha'nın Nadirleri

نوادر الفقهاء

Araştırmacı

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Yayıncı

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

Yayın Yeri

بيروت.

Türler

[٧٢/ ٦]-وأجمعوا أن الوكالة بالنكاح مبيحة للموكّل بالنكاح أن يعقده، وأن الأحسن والأحوط له الإشهاد على المرأة/ بالوكالة، إلا الحسن بن صالح ﵁، فإنه قال: لا يجوز له عقدة لها إلا أن تكون المرأة أشهدت له على ذلك شاهدين. [٧٣/ ٧]- وأجمعوا أن من قال لرجل: قد زوجتك ابنتي أو وليتي فلانة بألف درهم إن جئتني بعبدي الآبق إلى شهرين، وأشهد على ذلك شهودًا،

1 / 84