233Fukaha'nın Nadirleriنوادر الفقهاءMuhammed bin Hasan el-Cevheri - 350 AHمحمد بن الحسن الجوهري - 350 AHSoruşturmacıد. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةYayıncıدار القلم-دمشق/الدار الشاميةBaskıالأولىYayın Yılı١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.Yayın Yeriبيروت.Türlerبإذن ربه، أو يطلق له في العقد أن يضع فيه رأيه، إلاَّ الشافعي فإنه أباحه ذلك.[٢٨١/ ٤]- وأجمعوا أن رب المال إذا مات والمال عروض في يدي المضارب، فله أن يبيعها على المضاربة حتى تجعل له شيئًا عينًا، إلاَّ1 / 271KopyalaPaylaşAI Sormak