211

Fukaha'nın Nadirleri

نوادر الفقهاء

Soruşturmacı

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Yayıncı

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

Yayın Yeri

بيروت.

Türler

ولم يرها المشتري، فالبراءة جائزة، إلا رواية شذت عن الشافعي ﵁ أن البراءة من العيوب الموجودة في المبيعات لا تجوز على حال.
[٢٥٧\ ١١]- وأجمعوا أن من ابتاع سلعة ثم وجد بها عيبًا، كان له ردها به، نقد الثمن قبل ذلك أو لم ينقده، إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: إن كان لم يدفع الثمن لم يجز له ردُّها به.

1 / 246