21

Fukaha'nın Nadirleri

نوادر الفقهاء

Araştırmacı

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Yayıncı

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

Yayın Yeri

بيروت.

Türler

٤ - «باب زكاة الفضة» [٢٥/ ١]- وأجمعوا أن الدراهم إذا زادت على المائتين أربعين درهمًا ففيها كلها ربع عشرها إذا حال حولها، إلّا ابراهيم بن إسماعيل بن علية، فإنه قال: لا شيء في تلك الدراهم غير خمسة دراهم حتى يكون الزيادة على المائتين مائتين فيكون فيها كلها ربع العشر جميعًا، وقد قيل: إن ذلك يروى عن طاوس ﵁.

1 / 47