[١٠/ ١٠]- وأجمعوا أن من أخذ ترابًا من الأرض فجعله على لوح أو على ثوب فتيمم به للصلاة/ أنه يجزئه، إلّا الحسن بن زياد قال: لا يجزئه إلا إن تيمم على الأرض، ولا يجوز إن تيمم بتراب أخذ من الأرض وجعل على غيرها.
[١١/ ١١]- وأجمعوا سواه أن من تيمم على ثوب أجزأه إذا استثار غباره على اليد، إلا أبا حنيفة ﵁ فإنه قال: يجزئه وإن لم يستثر الغبار.
1 / 35