108

Fukaha'nın Nadirleri

نوادر الفقهاء

Araştırmacı

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Yayıncı

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

Yayın Yeri

بيروت.

Türler

إليه، أو التي أهداها إليه، أو ألّا يأكل من لحمها، فباعها أو ابتاع بثمنها أخرى، فأكل من لحمها، أو شرب من لبنها، لم يحنث وكذلك إن ابتاع بذلك الثمن ثوبًا فلبسه، أو طعامًا فأكله، لم يحنث أيضًا، إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: إن كان زيد منَّ عليه بهبته إياها له فحلف من أجل ذلك مما ذكرنا حنث فيما وصفنا، وبكل شيء ينتفع به من قِبَلِ تلك الهدية، وكذلك يحنث عنده إن قَبِل من زيد ذلك عارية.

1 / 137