90

Nadirler

النوادر

Yayıncı

مدرسة الإمام المهدي عليه السلام

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1408 AH

Yayın Yeri

قم

Türler

ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لا تنكح الجارية على عمتها ولا على خالتها، إلا بإذن العمة والخالة، ولا بأس بأن تنكح العمة والخالة على بنت أختيهما (1).

258 - محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني (2)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وخالتها (3).

259 - الحسن، عن فضالة، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لا تنكح ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على عمتها، ولا على خالتها إلا بإذنها، وتنكح العمة والخالة على ابنة الأخ والأخت بغير إذنها (4).

260 - الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

تزوج المرأة على خالتها، وتزوج الخالة على ابنة أختها (5).

Sayfa 106