Nadirler
النوادر
Yayıncı
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
Yayıncı
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
فلا يجوز، ولا يؤخذ منها شيئا إلا أن يؤاجر بالنصف والثلث (1).
440 - قال: لا يؤاجر الأرض بالحنطة والشعير و (الأربع - وهو السرب) (2) - ولا بالنطاف - وهو فضلات المياه (3)، ولكن بالذهب والفضة إذا استأجرها بالذهب والفضة فلا يؤجر بأكثر، لان الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون، وهو مما أخرجت الأرض (4).
441 - وإن استبان لك ثمرة الأرض سنة أو أكثر صلح إجارتها، وإلا لم يصلح ذلك (5).
442 - وإن يقبل الرجل أرضا على أن يعمرها ويردها عامرة بعد سنين معلومة على أن له ما أكل منها، فلا بأس (6).
Sayfa 169
1 - 157 arasında bir sayfa numarası girin