177

Nathr al-Wurood Sharh Maraqi al-Su'ud

نثر الورود شرح مراقي السعود

Soruşturmacı

علي بن محمد العمران

Yayıncı

دار عطاءات العلم (الرياض)

Baskı

الخامسة

Yayın Yılı

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Yayın Yeri

دار ابن حزم (بيروت)

Türler

٢٣٨ - وليس عند جُل الأذكياء ... شرطُ عُلو فيه واستعلاءِ
يعني أن الأمر لا يشترط في حده نفسيًّا كان أو لفظيًّا وجود علو ولا استعلاء، بل يصح المساوِي والأدْوَن على غير وجه الاستعلاء [من] كون الطلب بغلظة وقهر. اهـ.
٢٣٩ - وخالف الباجي بشرطِ التالي ... . . . . . . . . . . . .
يعني أن الباجي خالف الجمهور باشتراطه في حد الأمر القيد التالي وهو الاستعلاء.
. . . . . . . . . . . . ... وشرطُ ذاك رأيُ ذي اعتزال
يعني أن اشتراط العلو في حد الأمر هو مذهب المعتزلة، فإن كان من المساوي سُمِّي التماسًا، ومن الأدْوَن سُمِّي دعاءً وسؤالًا عندهم.
٢٤٠ - واعْتبِرا معًا على توهينِ ... لدى القشيري وذي التلقين
يعني أن العلو والاستعلاء "اعتبرا معًا" أي اشتُرِطا جميعًا في حدِّ الأمر لدى القشيري وصاحب "التلقين" وهو القاضي عبد الوهاب. "على توهين" أي مع ضعف لقولهما. فالحاصل أربعة مذاهب في اعتبار العلو والاستعلاء في حد الأمر أصحها أنه لا يعتبر واحد منهما.
٢٤١ - الأمر في الفعل مجاز ... ... . . . . . . . . . . . .
يعني أن الأمر إذا استعمل في الفعل فهو مجاز نحو: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ أي الفعل الذي تُقْدِم عليه، وحقيقة في القول لتبادر القول دون الفعل من لفظ

1 / 153