Metin ve İçtihat
النص والإجتهاد
Türler
(قال): وما هذا الا تغيير للاحكام تبعا للاحوال، وذلك تقدير لظروف خاصة لابد من تقديرها دفعا للضرر والحرج، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا ضرر ولا ضرار " (390) وقال الله سبحانه وتعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) (391) (قال): وليس ذلك في الحقيقة تعطيل للنصوص بل اعمال لها على ضوء المصلحة والظروف. انتهى بلفظه. قلت: أما نحن الامامية فان لدينا عن أئمة العترة الطاهرة. نصوصا تحكم على الاصل النظري في ذلك، لتصريحها بأن المفقود إذا جهل خبره، وكان لزوجته من ينفق عليها، وجب عليها التربص إلى أن يحضر، أو تثبت وفاته، أو ما يقوم مقامهما. وان لم يكن ثمة من ينفق عليها فلها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، فان فعلت بحث الحاكم عن أمره أربع سنين من حين رفع أمرها إليه، في الجهة التي فقد فيها ان كانت معينة والا ففي الجهات الاربع، ثم يطلقها الحاكم نفسه، أو يأمر الولي. والاحوط تقديم أمر الولي به فان امتنع طلق الحاكم لانه مدلول الاخبار الصحيحة، وانما يصح هذا الطلاق بعد المدة، ورجوع الرسل أو ما في حكمه، وتعتد بعده عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا، وتحل بعد العدة للزواج، فان جاء المفقود في العدة فهو أملك بها، والا فلا سبيل له عليها، سواء أوجدها قد تزوجت أم لا. هذا مذهب الامامية في المسألة تبعا لائمتهم عليهم السلام (392).
---
(390) قاعدة لا ضرر ولا ضرار: القواعد الفقيهية للبجنوردى ج 1 / 176، وقد أورد الشيخ الانصاري هذا الحديث بطرق متعددة في رسالة خاصة طبعت ملحقا في آخر المكاسب له طبع ايران، القواعد الفقهية للشيخ ناصر مكارم الشيرازي ص 22. (391) سورة الحج: 78. (392) تحرير الوسيلة للامام الخمينى ج 2 / 340، جواهر الكلام ج 32 / 288 =
--- [272]
Sayfa 271