Nasiriyyat
الناصريات
Araştırmacı
مركز البحوث والدراسات العلمية
Yayın Yılı
1417 - 1997 م
Son aramalarınız burada görünecek
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالناصريات
Araştırmacı
مركز البحوث والدراسات العلمية
Yayın Yılı
1417 - 1997 م
طهورا " (1).
وأيضا فقد علمنا أنه إذا تيمم بما ذكرناه استباح الصلاة بالاجماع، وإذا تيمم بما ذكره المخالف لم يستبحها بإجماع وعلم، فيجب أن يكون الاحتياط والاستظهار فيما ذكرناه.
ولك أيضا أن تقول أنه على يقين من الحدث، فلا يجوز أن يستبيح الصلاة إلا بيقين، ولا يقين إلا بما ذكرناه دون ما ذكره المخالف.
المسألة التاسعة والأربعون:
" لا يجوز التيمم بتراب نجس، ولا مستعمل (*) ".
أما التراب النجس فلا خلاف في أن التيمم به لا يجوز، كما لا يجوز الوضوء بالماء النجس.
وأما التراب المستعمل فيجوز التيمم به، كما يجوز الوضوء بالماء المستعمل، وقد دللنا على ذلك فيما مضى، وإنما بنى من منع من التيمم بالتراب المستعمل ذلك على المنع بالوضوء بالماء المستعمل، وقد دللنا على جواز الوضوء بالماء المستعمل وأوضحناه.
ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى: (فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) (2) ولم يفرق بين أن يكون الصعيد مستعملا أو غير مستعمل.
Sayfa 154
1 - 369 arasında bir sayfa numarası girin