Nasiriyyat
الناصريات
Araştırmacı
مركز البحوث والدراسات العلمية
Yayın Yılı
1417 - 1997 م
Son aramalarınız burada görünecek
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالناصريات
Araştırmacı
مركز البحوث والدراسات العلمية
Yayın Yılı
1417 - 1997 م
صلاة " (1) وهذه الأخبار تبطل خلاف مالك، وداود، وتبطل أيضا مذهب أبي حنيفة، لأنه أمر فيها بالوضوء لكل صلاة والصلاة غير وقت الصلاة.
وأما الذي يبطل مذهب من يرى أن غسل المستحاضة فضل لا فرض فيه، فهو أنه مأمور به، والأمر بظاهره يقتضي الوجوب، والقول بأنه فضل إخراج الأمر عن ظاهره.
المسألة السادسة والأربعون:
" التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الرسغين (*) ".
الصحيح من مذهبنا في التيمم: أنه ضربة واحدة للوجه وظاهر الكفين، وهو مذهب أوزاعي، ومالك، وقول الشافعي القديم (2) إلا أن مالكا والشافعي لا يقتصران على ظاهر الكف، بل على الظاهر والباطن فيما أظن، ولا يتجاوزان الرسغ (3).
وذهب أبو حنيفة، والشافعي في الجديد: إلى أنه ضربتان، ضربة للوجه
Sayfa 149
1 - 369 arasında bir sayfa numarası girin