Nasiriyyat
الناصريات
Araştırmacı
مركز البحوث والدراسات العلمية
Yayın Yılı
1417 - 1997 م
Son aramalarınız burada görünecek
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالناصريات
Araştırmacı
مركز البحوث والدراسات العلمية
Yayın Yılı
1417 - 1997 م
الحشفة وجب الغسل " فعلته أنا ورسول الله، فاغتسلنا (1). ورجعوا إلى قولها.
وقال عمر (2): إن خالف أحد بعد هذا جعلته نكالا، وقال لزيد بن ثابت (3): لو أفتيت بعد هذا بخلافه لأوجعتك (4).
وأيضا فإن التابعين أجمعوا بعد الاختلاف المتقدم من الصحابة على ما كررناه، وسقط حكم الاختلاف المتقدم. والاجماع بعد الخلاف على أحد القولين يزيل حكم الخلاف، ويصير القول إجماعا.
المسألة الإحدى والأربعون:
" الوضوء (*) قبل الغسل فرض، وبعده نفل ".
والصحيح عندنا خلاف ذلك، والذي نذهب إليه أنه يستباح بغسل الجنابة
Sayfa 143
1 - 369 arasında bir sayfa numarası girin