Nasiriyyat
الناصريات
Araştırmacı
مركز البحوث والدراسات العلمية
Yayın Yılı
1417 - 1997 م
Son aramalarınız burada görünecek
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالناصريات
Araştırmacı
مركز البحوث والدراسات العلمية
Yayın Yılı
1417 - 1997 م
وقال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري، والأوزاعي، وابن حي، والشافعي، وداود: بالمسح على الخفين (1).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتكرر قوله تعالى: (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) (2).
فأوجب تعالى ايقاع المسح على ما هو رجل على الحقيقة وقد علمنا أن الخف لا يسمى رجلا في لغة ولا شرع ولا عرف، كما أن العمامة لا تسمى رأسا والبرقع لا يسمى وجها.
وليس لهم أن يعترضوا بقول القائل: وطأت كذا برجلي وإن كان لابسا للخف، لأن ذلك مجاز واتساع بلا خلاف، والمجاز لا يحمل عليه الكتاب إلا بدليل قاهر.
ويدل على ذلك أيضا ما روي عنه عليه السلام من أنه توضأ مرة مرة وقال: " هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به " (3).
ولا خلاف أنه أوقع الفعل في تلك الحال على الرجل دون الخفين، فوجب مطابقة الخبر ولا يجوز إيقاعه على غيرهما.
وليس لأحد أن يدعي في الآية وهذا الخبر جميعا: أنهما إنما يتناولان من كان ظاهر الرجل دون لابس الخف، لأن ذلك تخصيص العموم بغير دليل.
ويدل على ذلك أيضا ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام من أنه قال: " نسخ
Sayfa 130
1 - 369 arasında bir sayfa numarası girin