Nasiriyyat
الناصريات
Araştırmacı
مركز البحوث والدراسات العلمية
Yayın Yılı
1417 - 1997 م
Son aramalarınız burada görünecek
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالناصريات
Araştırmacı
مركز البحوث والدراسات العلمية
Yayın Yılı
1417 - 1997 م
وذهب إسحاق بن راهويه، وابن أبي ليلى (1) إلى أنهما واجبان في الوضوء والغسل معا (2).
وذهب ابن حنبل، وأبو ثور إلى أن الاستنشاق واجب فيهما، والمضمضة غير واجبة فيهما (3).
وقال داود: الاستنشاق واجب في الوضوء دون المضمضة، ولا يجبان في غسل الجنابة (4).
وذهب الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه - في بعض الروايات عن الليث بن سعد - إلى أنهما واجبان في الغسل من الجنابة غير واجبين في الوضوء (5).
والذي يدل على صحة مذهبنا بعد الاجماع المتقدم ذكره: ما روي عن أم .
Sayfa 112
1 - 369 arasında bir sayfa numarası girin