Nasiriyyat
الناصريات
Araştırmacı
مركز البحوث والدراسات العلمية
Yayın Yılı
1417 - 1997 م
Son aramalarınız burada görünecek
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالناصريات
Araştırmacı
مركز البحوث والدراسات العلمية
Yayın Yılı
1417 - 1997 م
طهارة جلد الميتة بالدباغ (1).
الدليل على صحة مذهبنا: الاجماع المتقدم ذكره.
وأيضا قوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة) (2) واسم الميتة يتناول الجلد قبل الدباغ وبعده.
وأيضا ما روي من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قبل موته بشهر: " لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب " (3) وهذا صريح في نصرة مذهبنا، ويقضي على ما يروونه عنه عليه السلام من قوله: " أيما إهاب دبغ فقد طهر " (4) لأن خبرهم متقدم وخبرنا متأخر.
وخلاف من يخالف في أن اسم الإهاب يتناول الجلد قبل الدباغ وبعده لا يتناوله (5) لا يلتفت إلى مثله، فإنه قول من لا يحصل، ولا خلاف بين أهل اللغة في أن اسم الإهاب يتناول الجلد في سائر حالاته (6).
Sayfa 102
1 - 369 arasında bir sayfa numarası girin