Nasiriyyat
الناصريات
Araştırmacı
مركز البحوث والدراسات العلمية
Yayın Yılı
1417 - 1997 م
Son aramalarınız burada görünecek
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالناصريات
Araştırmacı
مركز البحوث والدراسات العلمية
Yayın Yılı
1417 - 1997 م
الاستقصاء وجده هناك.
المسألة السادسة:
" ولا يجوز الوضوء بالماء المستعمل " (*).
وعندنا أن الماء المستعمل في تطهير الأعضاء والبدن الذي لا نجاسة عليه، إذا جمع في إناء نظيف كان طاهرا مطهرا، ووافقنا في ذلك الحسن (1) والنخعي (2) والزهري (3) والثوري (4) ومالك، وداود (5).
.
Sayfa 77
1 - 369 arasında bir sayfa numarası girin