Nasiriyyat
الناصريات
Araştırmacı
مركز البحوث والدراسات العلمية
Yayın Yılı
1417 - 1997 م
Son aramalarınız burada görünecek
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالناصريات
Araştırmacı
مركز البحوث والدراسات العلمية
Yayın Yılı
1417 - 1997 م
المسألة السابعة والخمسون:
" ولو أجنب رجل في شدة البرد، وخشي من الاغتسال ولم يخش من الوضوء، توضأ وصلى ولا تيمم (1) عليه " (*) ء.
وهذا أيضا غير صحيح، وهو خلاف إجماع الفقهاء، لأنه متى خشي في الاغتسال على نفسه يجب عليه التيمم الذي هو فرضه عند زوال فرض الطهارة بالماء.
والوضوء في الأعضاء الأربعة لا يزيل حدث الجنابة، ولا يقوم مقام الاغتسال، فكيف تستباح الصلاة مع حدث الجنابة؟! وهذا مما لا شبهة في مثله.
المسألة الثامنة والخمسون:
" أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره غير مقدر (* *) في إحدى الروايتين، ويعتبر صفات الدم، وفي الرواية الأخرى أكثره عشرة أيام ".
عندنا: أن أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام، وبه قال أبو حنيفة
Sayfa 164
1 - 369 arasında bir sayfa numarası girin