Nasih ve Mensuh

Ibn al-Arabi d. 543 AH
173

Nasih ve Mensuh

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم

Araştırmacı

رسالة دكتوراة للمحقق

Yayıncı

مكتبة الثقافة الدينية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Türler

ثم أمروا بالصلاة، وإن كانوا لا يعقلون ما يقرؤون وما يفعلون فعليهم الإعادة، وإن كانوا يعقلون صلوا، وهذا قبل التحريم فأما بعد التحريم فينبغي أن لا يشربوا فإن شربوا فالحكم في الصلاة واحد إلا في المضمضة من المسكر لأنه لما حرم صار نجسا. وقال الضحاك، وغيره: أراد وأنتم سكارى من النوم. قال القاضي محمد بن العربي ﵀: أما هذه الآية فلا يصح نسخها بحال لأن التكليف مقرون بصحة العقل، والصلاة من أجل وظائف التكليف فلا يمكن إقامتها إلا مع وجود العقل الذي يرتبط معه الأقوال والأفعال وينعقد بالنيات والمقاصد، ومن أصاب أقل من ذلك مما يشغل البال ولا يذهب التحصيل كالغثيان والقرقرة والحقنة، لم تجز الصلاة معه. فكيف بما يذهب أصل التحصيل؟ وقد روى جماعة واللفظ للترمزي عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ونحن نعبد ما تعبدون، قال فأنزل الله: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون﴾ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. قال القاضي محمد بن العربي ﵁: وكان هذا إبان حلت الخمر فلما حرمت بقي النهي عليها، في هذه الآية واشتد أصل النهي بما زاد من تحريم شربها في كل الأحوال. فالتحريم عضد هذا النهي ولم ينسخه.

2 / 173