[إحرام الحاج من دويرة أهله]
وقد اختلف أيضا في حديث روي [21أ -أ] عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه [49/2] أن ابن أذينة سأله عن تمام العمرة! فقال: أن تحرم من حيث ابتدأت، من دويرة أهلك.
فقال بعض من قال: كيف يفتي علي بهذا، ويترك المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وغلطوا في الحديث وفي تأويله.
وبلغني من حيث أحب: أن عليا عليه السلام إنما كان يفتي بذلك من كان منزله من المواقيت مما بين الحرمين وغيرهما، فهذا مما لا اختلاف فيه عنه، وقد ذكرت جميع ما اختلف فيه من ناسخ المناسك ومنسوخها بالتنزيل والسنة في هذا الباب.
Sayfa 87