والناسخ أربعة أنواع
أحدها نسخ الكتاب بالكتاب وهو جائز لقوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ ١، ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ﴾ ٢.
الثاني: نسخ السنة بالكتاب وهو جائز لأنه صلي الله عليه وسلم أمر بصوم عاشوراء٣ ونسخ بقوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ﴾ ٤ الآية وروي أنه لما نزل قوله تعالى: ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ ٥ قال صلي الله عليه وسلم: "والله لأزيدن على السبعين " فنسخ بقوله ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ ٦
الثالث: نسخ السنة بالسنة وهو جائز لقوله صلي الله عليه وسلم: "ألا "٨٩ب" إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها٧".
الرابع: نسخ الكتاب بالسنة فهو جائز عند أبي حنيفة٨ ممتنع عند الشافعي٩ رحمهما الله.
_________
١ البقرة ١٠٦. وفي المصحف الشريف "ننسها" بضم النون وترك الهمزة. أما "ننسأها" بفتح النون وسكون الهمزة فهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. "ينظر: السبعة في القراءات ١٦٨، حجة القراءات ١٠٩.
٢ النحل ١٠١.
٣ ينظر: الإعتبار ١٣٣.
٤ البقرة ١٨٥.
٥ التوبة ٨٠.
٦ المنافقون ٦.
٧ سنن ابن ماجة ٥٠١، الإعتبار ١٣٠.
٨ هو النعمان بن ثابت أحد الأئمة الأربعة توفي سنة ١٥٠هـ. "تأريخ بغداد ١٣/٣٢٣، طبقات الفقهاء ٨٦' الجواهر المضية ١/٢٦".
٩ هو محمد بن إدريس أحد الأئمة الأربعة وإليه تنسب الشافعية توفي سنة ٢٠٤هـ "حلية الأولياء ٩/٦٣، ترتيب المبارك ١/٣٨٢، طبقات الشافعية ١/١٩٢".
1 / 20