عن أبي بصرة عن النبي ﷺ قال: «هي فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح».
فهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة، ولها وجوه: فأما حديث أبي سعيد وأحاديث ابن عمر الأولى فهو الأمر الذي يعمل به، ويتحرى أن لا يكن الوتر بعد الصبح.
وأما حديث ابن عمر: «إذا طلع الفجر فقد ذهب الوتر» فإنما وجهه عندنا أنه قد ذهب وقت الوتر، وأنه إنما هذا بعد قضاء الوتر، بمنزلة الذي يترك الصلاة حتى يخرج وقتها ثم يقضيها، وكذلك حديث أبي بصرة أيضًا إلا أن في حديث أبي بصرة معنىً آخر أنه لا يقضيه بعد الفجر.
1 / 84