فتكافأ في هذا الباب هاذان الحديثان:
حديث أبي برزة في الكراهة، وحديث عبد الله بن عمرو في الرخصة.
ثم اختلفت أيضًا الرواية عن الصحابة في هذا الباب:
فروي عن عمر الكراهة، ورويت عنه الرخصة.
وروي (.. ...) الكراهة، ورويت عنه الرخصة، وغيرهم أيضًا، فعلمنا بذلك أن للكراهة وجهًا، وللرخصة وجه على أصل حديث النبي ﷺ، لأنه قال: «كان يسمر في أمر المسلمين» وفي حديث عبد الله بن عمرو: «كان يحدثنا عن بني إسرائيل». فإذا كان السمر في أمر منفعة للإسلام أو في مذهب علم، فهذا الذي فيه الرخصة وما كان من السمر فيما يكون تلذذًا وتلهيًا فهو الذي فيه الكراهة.
1 / 79