Nasih Hadisi ve Mensuhu

Ibn Shahin d. 385 AH
106

Nasih Hadisi ve Mensuhu

ناسخ الحديث ومنسوخه

Araştırmacı

سمير بن أمين الزهيري

Yayıncı

مكتبة المنار

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م

Yayın Yeri

الزرقاء

١٦٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَوْنِ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ،: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ " دَعَا بِمَاءٍ فِي قِرْبَةٍ مِنْ عِنْدِ امْرَأَةٍ، فَقَالَتْ: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: «دَبَغْتِيهَا» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «دِبَاغُهَا ذَكَاتُهَا وَطَهُورُهَا»
١٦٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ زَنْجُوَيْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطِ، عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنِ عَائِشَةَ،: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ، فَقَالَ: «طَهُوَرُهَا دِبَاغُهَا» ⦗١٦٠⦘ وَهَذِهِ أَحَادِيثٌ لَا يُمْكِنُ ادِّعَاءُ نَسْخِ شَيْءٍ مِنْهَا بِالْآخَرِ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَإِنَّ حَدِيثَ ابْنِ عُكَيْمٍ نَسَخَ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ وَمَنْ رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: طَهُورُهَا دِبَاغُهَا لِقُرْبِ الْعَهْدِ بِالنَّبِيِّ ﷺ ٠ أَمْكَنَ أَنْ يَقُولَ غَيْرُهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْأَمْرُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ النَّبِيُّ ﷺ بِجُمُعَةِ ٠ وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ هَكَذَا كَانَ الْأَوْلي الْأَخْذُ بِالْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا قَوْلِهِ: «لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ» يُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَنْتَفِعُوا فِي حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ، وَيُحْتَمَلُ قَبْلَ الدِّبَاغِ، فَلَمَّا احْتَمَلَ الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا وَجَاءَ قَوْلُهُ: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طُهْرَ» حَمَلْنَا الْقَوْلَ الثَّانِي وَهُوَ قَوْلُهُ: «لَا يُنْتَفَعُ مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ» عَلَى مَا يُطَابِقُ قَوْلَهُ الْأَوَّلَ وَهُوَ: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طُهْرَ» فَيُسْتَعْمَلُ الْإِهَابُ بَعْدَ الدِّبَاغِ وَيُحْظَرُ قَبْلَ الدِّبَاغِ، فَيُسْتَعْمَلُ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعًا وَلَا يَتْرُكُ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ، وَقَدْ حُكِيَ عَنِ الْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ: أَنَّهُ قَالَ: لَا يَقَعُ عَلَى الْجِلْدِ اسْمُ إِهَابٍ إِلَّا قَبْلَ الدِّبَاغِ، فَأَمَّا إِذَا دُبِغَ لَمْ يُسَمَّ إِهَابًا، وَإِنَّمَا يُسَمَّى أَدِيمًا، أَوْ جِرَابًا، أَوْ جِلْدًا ٠ فَإِذَا صَحَّ ذَلِكَ كَانَ فِيهِ تَأْكِيدُ مَا ذَكَرْنَا مِنِ اسْتِعْمَالِ الْخَبَرَيْنِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

1 / 159