İcmal Maratib Eleştirisi

İbn Teymiyye d. 728 AH
8

İcmal Maratib Eleştirisi

نقد مراتب الإجماع

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٩هـ - ١٩٩٨م

Yayın Yeri

بيروت

Türler

قال: واتفقوا على أن صلاة العيدين، وكسوف الشمس، وقيام ليالي رمضان، ليست فرضا، وكذلك التهجد على غير النبي ﷺ (١) قلت: العيدان فرضٌ على الكفاية في ظاهر مذهب أحمد، وحكي عن أبي حنيفة: أنهما واجبان على الأعيان، وعن عبيدة السلماني: أنَّ قيامَ الليل واجبٌ كحلبِ شاةٍ، وهو قولٌ في مذهب أحمد. قال: واتفقوا أن كل صلاة - ما عدا الصلوات الخمس، وعدا الجنائز، والوتر، وما نذره المرء - ليست فرضا (٢) قلت: في وجوب ركعتي الطواف نزاعٌ معروف، وقد ذُكر في وجوب المُعادَةِ مع إمام الحي وركعتي الفجر والكسوف. قال: واتفقوا أن من أسقط الجلسة الوسطى من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعتمة ساهيا أن عليه سجدتي السهو (٣) قلت: الشافعي لا يوجب سجود السهو. قال: واتفقوا أن في مائتي درهمٍ خمسةُ دراهم، ما لم يكن حليَّ امرأةٍ، أو حليةَ سيف، أو منطقةً، أو مصحفًا، أو خاتمًا (٤) قلت: النزاع في كل حلي مباح، أو حلي الخوذة، والران، وحمائل السيف، كالمنطقة في مذهب أحمد وغيره. والذهبُ اليسيرُ المتصل بالثوب - كالطراز الذي لا يتجاوز أربعة أصابع - مباحٌ في إحدى الروايتين عنه. وحلية السلاح كله كحلية السيف في إحدى الروايتين عنه. وللعلماء نزاع في غير ذلك من الحلية. قال: واتفقوا على أن وقت الوقوف ليس قبل الظهر في التاسع من ذي الحجة (٥) قلت: أحد القولين، بل أشهرهما في مذهب أحمد: أنه يجزئ

(١) ص: (٣٢) (٢) ص: (٣٢) (٣) ص: (٣٣) (٤) ص: (٣٤) (٥) ص: (٤٢)

1 / 291