نهي الصحبة عن النزول بالركبة

Abu Ishaq al-Huwaini d. Unknown
2

نهي الصحبة عن النزول بالركبة

نهي الصحبة عن النزول بالركبة

Yayıncı

دار الكتاب العربي،بيروت - دار المشرق العربي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Yayın Yeri

القاهرة

Türler

أختلف الناس في هيئة الخرور إلى السجود أهي على اليدين أم هي على الركبتين؟ والراجح الصحيح في هذا الباب أن النزول إنما هو على اليدين لصحة الأدلة في ذلك ووضوح معناها. والحجة في هذا الباب هي حديث أبي هريرة ﵁ تعالى عنه قال: قال رسول الله ﵌: " إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه " أخرجه أحمد (٢ / ٣٨١) وأبو داود (٣ / ٧٠ عون) والبخاري في " التاريخ الكبير " (١ / ١ / ١٣٩) والنسائي (٢ / ٢٠٧) والطحاوي في " شرح معاني الآثار " (١ / ٢٥٤) وفي " المشكل " (١ / ٦٥ - ٦٦) وكذا أخرجه الحازمي في " الاعتبار " (ص ١٥٨ - ١٥٩) والدارقطني (١ / ٣٤٤ - ٣٤٥) والبيهقي (٢ / ٩٩ - ١٠٠) وابن حزم في " المحلى " (٤ / ١٢٨ - ١٢٩) والبغوي في " شرح السنة " (٣ / ١٣٤ - ١٣٥) من طريق الدراوردي ثنا محمد بن

1 / 27