Doğru İnancı Düzenlemek Üzere Rehber

Gamalüddin es-Surramari d. 776 AH
53

Doğru İnancı Düzenlemek Üzere Rehber

نهج الرشاد في نظم الاعتقاد

Araştırmacı

أبو المنذر المنياوي

Yayıncı

أرسله محققه للمكتبة الشاملة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Türler

٦٣ - كَآَكِلِ أَمْوَالِ الْيَتَامَى بِحِيلَةٍ (١) ... وَمُسْقِطِ إيجَابَ الزَّكَاةِ لِمُعْتَرِّ (٢) ٦٤ - فَهَلْ يُمْكِنُ التَّغْيِيرُ لِلنَّصِّ كُلَّمَا ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(١) قال بعضهم كما ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان (١/ ٢٣٤): واحتل على مال اليتيم فإنه ... رزق هنى من ضعيف الحال لا سوطه تخشى ولا من سيفه ... والقول قولك في نفاذ المال ومن الحيل في ذلك ما كان يفعله أهل الجاهلية عند تسليم اليتيم ماله من استبدال الشاة السمينة مثلًا من مال اليتيم بالهزيلة من ماله، أو الدرهم الطيب بالزيف، ويقولون: اسم باسم، ورأس برأس. والعياذ بالله. (٢) قال الفيروزآبادي في القاموس المحيط، باب الراء، فصل العين: [المُعْتَرُّ: الفقيرُ والمُعْتَرِضُ للمَعْرُوفِ من غير أن يَسْألَ]، وقال الفيومي في المصباح المنير في مادة (ع ر ر): [الْمُعْتَرُّ الضَّيْفُ الزَّائِرُ وَالْمُعْتَرُّ الْمُتَعَرِّضُ لِلسُّؤَالِ مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ يُقَالُ عَرَّهُ وَاعْتَرَّهُ وَعَرَاهُ أَيْضًا وَاعْتَرَاهُ إذَا اعْتَرَضَ لِلْمَعْرُوفِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمُعْتَرُّ الَّذِي يَعْتَرُّ بِالسَّلَامِ وَلَا يَسْأَلُ.] والمعنى أنه يحتال لعدم إعطاءء المعتر من مال الزكاة، بحجة أنه لم يسأل.

1 / 55