526

Hak Yolu ve Doğruluğun Keşfi

نهج الحق وكشف الصدق‏

Türler
Imamiyyah
Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

وهو يدل على تحريمه فيكون منهيا عنه.

" وروى ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر الثلاث واحدة فقال عمر إن الناس قد استعجلوا فيما كان لهم فيه أناة فلو أمضينا عليهم فأمضاه عليهم فألزمهم الثلاث

( (1))

وقال ابن عباس طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله ص كيف طلقتها قال طلقتها ثلاثا في مجلس واحد فقال ص إنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت فراجعها

( (2)). ذهبت الإمامية إلى أن الإشهاد في الطلاق واجب وشرط فيه. وقال الفقهاء الأربعة ليس شرطا ولا واجبا (3). وقد خالفوا قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم ( (4)) ولا يجوز حمله على الرجعة لأن الفرق أقرب حيث قال أو فارقوهن بمعروف ( (5)) يعني الطلاق. ولأن الإشهاد على الرجعة غير واجب ولا هو شرط في صحتها فهو شرط في إيقاع الطلاق فوجب حمله عليه.

(1) و(2) الفقه على المذاهب ج 3 ص 241 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 339 و340 وبداية المجتهد ج 2 ص 50

قال الشيخ منصور علي ناصف، في كتابه: التاج: فمعنى الحديثين: أنهم في عهد النبي (ص)، وأبي بكر، وصدرا من خلافة عمر، كانت طالق ثلاثا (بلفظ واحد) واحدة فقط، وجعله عمر ثلاثا، فجمع أصحابه، وشاورهم في ذلك، فوافقوه، فأمضاه عليهم أي حكم بجعله ثلاثا، فصار إجماعا من الصحابة.

أقول: هذا الاعتراف يعلن بأن الطلقات الثلاث بلفظ واحد لم تكن في كتاب، ولا في سنة، بل هو إدخال ما ليس من الدين في الدين، من قبل الخليفة.

(3) روح المعاني ج 2 ص 118 وأحكام القرآن ج 3 ص 454 والتفسير الكبير ج 30 ص 34

(4) و(5) الطلاق: 2

Sayfa 530