ذهبت الإمامية إلى أنه يجوز إجارة أرضه ليزرع الطعام كالحنطة. وقال الفقهاء الأربعة إذا عين الطعام بطل (1). وقد خالفوا العقل الدال على الجواز. وقوله تعالى أوفوا بالعقود
الفصل العاشر في الهبات وتوابعها وفيه مسائل
ذهبت الإمامية إلى أن القبض بدون إذن الواهب يكون فاسدا. وقال أبو حنيفة إن قبضه في المجلس صح (2). وقد خالف العقل الدال على التسوية. ذهبت الإمامية إلى صحة هبة المشاع. وقال أبو حنيفة لا يجوز إلا أن يحكم الحاكم فيما يقسم (3). وقد خالف العقل الدال على الجواز والتسوية.
: وقال النبي ص للوازن زن وأرجح
والرجحان هبة مشاع. ذهبت الإمامية إلى لزوم الوقف بالعقد والإقباض. وقال أبو حنيفة لا يلزم إلا أن يحكم الحاكم (4). وقد خالف
قوله ص حبس الأصل وسبل الثمرة
وإجماع الصحابة وعملهم عليه (5).
(1) الموطأ ج 2 ص 192 وبداية المجتهد ج 2 ص 184
(2) الهداية ج 3 ص 164 والفقه على المذاهب ج 3 ص 296
(3) بداية المجتهد ج 2 ص 276 والهداية ج 3 ص 164 والفقه على المذاهب ج 3 ص 295
(4) الهداية ج 3 ص 11
(5) سنن ابن ماجة ج 2 ص 801 والأم للشافعي ج 4 ص 58
Sayfa 510