504

Hak Yolu ve Doğruluğun Keşfi

نهج الحق وكشف الصدق‏

Türler
Imamiyyah
Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

مسجدا يصلي فيه ولا يجوز أن يستأجرها ليتخذها ماخورا أو يبيع فيها خمرا أو يتخذها كنيسة أو بيت نار. وقال أبو حنيفة لا يجوز في الأول ويجوز في الثاني ولكن يعمل غير ذلك (1). وقد خالف العقل حيث منع من الاستئجار للطاعة وجوز في صورة الاستئجار للمعصية. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا استأجر رجلا لينقل له الخمر إلى موضع بعينه للشرب لم يجز. وقال أبو حنيفة يجوز (2) وقد خالف النبي ص حيث لعن ناقلها (3). ذهبت الإمامية إلى جواز المساقاة. وقال أبو حنيفة لا يجوز (4) وقد خالف في ذلك فعل النبي ص فإنه عامل أهل خيبر بشرط ما يخرج من ثمر وزرع. وجماعة الصحابة والتابعين على ذلك (5). ذهبت الإمامية إلى أنه يجوز اختلاف الحصة بالنسبة إلى الثمار المختلفة. وقال مالك يجب التساوي في الكل (6). وقد خالف العقل الدال على أصالة الجواز.

(1) أقول: إن الفضل بعد تصديق قول أبي حنيفة، شرع في توجيه ذلك بما لا ينفع

(2) كما ذكر الحنفية في كتبهم المطولة، فراجع.

(3) منتخب كنز العمال ج 3 ص 233

(4) التاج الجامع للأصول ج 2 ص 232 وتفسير الخازن ج 4 ص 164

(5) منتخب كنز العمال ج 4 ص 131 والسيرة الحلبية ج 3 ص 57

(6) ذكره الفضل في المقام، وراجع أيضا كتب المالكية.

Sayfa 508