Nafic Yawmü'l-Hashr Şerhi
النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر
Araştırmacı
شرح : المقداد السيوري (وفاة 826هـ)
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1417 - 1996 م
Son aramalarınız burada görünecek
Nafic Yawmü'l-Hashr Şerhi
Allame Hilli d. 726 AHالنافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر
Araştırmacı
شرح : المقداد السيوري (وفاة 826هـ)
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1417 - 1996 م
فقوله: ولاحظ له في التمكين (1) إشارة إلى القسم الأول كالقدرة فإنها ليست لطفا في الفعل بل شرطا في إمكانه.
وقوله: ولا يبلغ الالجاء، لأنه لو بلغ الالجاء لكان منافيا للتكليف، إذا تقرر هذا فاعلم أن اللطف تارة يكون من فعل الله، فيجب عليه، وتارة يكون من فعل المكلف فيجب عليه تعالى إشعاره به، وإيجابه عليه، وتارة يكون من فعل غيرهما فيشترط في التكليف العلم به، وإيجاب الله ذلك الفعل على ذلك الغير وإثباته عليه.
وإنما قلنا بوجوب ذلك كله على الله، لأنه لولا ذلك لكان ناقضا لغرضه ونقض الغرض قبيح عقلا.
وبيان ذلك: أن المريد من غيره فعلا من الأفعال، ويعلم المريد أن المراد منه لا يفعل المطلوب إلا مع فعل يفعله المريد مع المراد منه، من نوع ملاطفة أو مكاتبة، أو إرسال إليه، أو السعي إليه، وأمثال ذلك من غير مشقة عليه في ذلك، لو لم يفعل ذلك مع تصميم إرادته لعده العقلاء ناقضا لغرضه، وذموه على ذلك.
وكذا القول في حق الباري تعالى مع إرادة إيقاع الطاعة، وارتفاع المعصية، لو لم يفعل ما يتوقفان عليه لكان ناقضا لغرضه، ونقض الغرض قبيح تعالى الله عن ذلك.
قال: (السادس: في أنه تعالى يجب عليه فعل عوض الآلام الصادرة
Sayfa 76
1 - 115 arasında bir sayfa numarası girin