============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب التفقات للامام الحخصاف فهو متطوع . فان 1 رفع [ الامر)2 إلى القاضى وسأله أن يأمره بالتفقة عليه ليرجع على صاحبه نظر القاضى فيه : فان كان الانفاق أصلح لصاحبها أامره بذلك ثم يرجع على مالكها، و إن كان ترك الانفاق [عليها)" أصلح بأن خاف أن تأ كلها النفقة أمره ببيعها وبامساك نمنها1) وهو 0 من مسائل الآبق واللقطة1 ، ذكرنا2 فى شرح المختصر [ الكافى ذلك)4، هذا إذا وجد دابة (وإن وجد عبدا آيقا أو ضالا فأنفق [عليه] فكذلك الجواب.
قال: ولو آن رجلا غصب عبدا: كان فى ضماته وجب عليه رده إلى صاحبه وتكون نفقته عليه ، فان طلب من القاضى آن يأمره باليفقة (عليه]2 او بالبيع فالقاضى لا يفعل ذلك) لان المالك لا يحتاج إلى هذا الامر لان العيد فى ضمان الغاصب قلا يأمر:1 بذلك (إلا أن يكون الغاصب مخوفا لا يؤمن عليه 11 آن يبيع العبد فحينئذ يأعذ العبد ويبيعه ويمسك الثمن) لأن هذا أنفع لصاحبه 12 ( أما إذا كان الانفع أن يترك فى يده يتركه 16 حتى لا تلحق المالك"1 مؤنة .
(1) وفى ك *ولاين، (2) زبادة من ك (3) و فى ك *ان، (4) و فى ك " بامساك التمن، (5) و فى ك * وهى، (2) أى من كتاب الاصل للامام محمد (7) و فى ك 0وقد ذكرنا* (8) زبادة من و، ك؛ إلا أن لفظ * ذلك، من ك وحدما (9) وفى ك تان القاضى، (90) فى و. فلايومر، (11) لفظظ عليه، ساتد منك (12) ولصاحيه ساقط من ك (13) فى و . ك * أما إذا كان مأمونا كان الانفع أن يترك فى يده * (*1) وفى ك * المال مكان * المالك، .
Sayfa 106