============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام المخصاف المسمى. هذا إذا أقامت كل واحدة منهما البينة على إقراره بالدخول بها، (قال : و إن أقامت إحداها الهنة على إقراره بالدخول بها ولم تقم أخرى على إقراره بالدخول بها1 [و] لكتها أقامت على النكاح وهو ينكر ذلك كله وباق المسألة بحالحا2 : فان القاضى يقضى للدخول بها بالمهر الذى أقامت اليينة عليه" (على اقراره به) وبصحة نكاحها) لان الدخول بهاء يدل على سيق تكاحها . هذا إذا أقامت إحداهما البيتة على إقراره بالدخول بها1 (قال: ولو لم تقم كل واحدة منهما البينة على اقراره بالدخول بها وما ادعت الدخول أصلا: يقرق بينه وبينهما، ويكون لهما نحف الصداق1 بيتهما) لان نكاح إحداهما صحيح والاخرى فاسد، وقد فرق بينهما قبل الدخول . فيجب نصف الهر في النكاح الصحيح ، وليست إحداهما بأولى من الاخرى فيكون ذلك التصف من المالين" جميما من كل واحد ربعه، فيكون لصاحبة الدراهم ربع الدراهم التى أقامت البينة بها، ولصاحية الدناتير ربع الدقانير.
(قال : ولو آن آمة فى يدى رجل شهده شاهدان على حريتها ومى تتكر ذلك أو ينكره المولى : فان القاضى يضعها على يدى عدل حى (1) لفظ بها، ساقط من لك (2) في و، ك وفان أقامت ، من غير ذكر * قال" (3) وفى لك على حالا (4) * عليه، ساقط من ك (5) من و، ك؛ و كان فى الاصل المدخول بها، (4) من و، ك؛ وكابن فى الاصل * تصف المال، (7) كذا فى الآصول كلها ، و لعل الصواب من المهرين * أو * من الصداقين (4) و فى ك ه فى يد رجل،0
Sayfa 103