============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الحخصاف البينة أخذت مته تفقة 1 تلك الاشهر منذيوم فرض لها) فرق بين هذا الو بين المسألة الاولى : فان ثمه إذا تعدل اليينة لا تستحق النفقة، والفرق أن مه المرأة تدعى الطلاق والزوج يبححد، فتى لم تعدل البينة ظهر أنها كانت منكوحة ممتوعة لا بفمل الزوج . أما ههتا2 إذا عدلت البينة تبين أنها كانت منكوحة ممنوعة بفمل الزوج وهو الجحود (وإن لم تعدل اليينة هنا لم يكن لها عليه شىء) هذا الذى ذكرنا إذا ادعت المرأة النكاح و الزوج منكر (أما إذا ادعى الزبج النكاح وهى تجحد فأقام عليها شهودا لم يكن لها على الزوج تفقة) لانه تبين أنها كانت منكوحة 0 (منوعة] لا بفمل الزوج (قال : ولو أن أختين ادعت كل واحدة منهما أن هذا الرجل ازوجها، وهو يححد ذلك ، فأقامت كل واحدة منهما شاهدين [على النكاسح] ال ولم توقت البينتان وقت النكاح لكن أقامت إحداها البينة على إقراره انه تزرج بها1 على ألف [درهم) و آنه دخل بها، وأقامت الاخرى البينة على إقراره أنه" تزوجها على ماتة دينار وآنه دخل بها، والقاضى فى مسألة الشهود، فطليت كل واحدة منهما النققة : فان القاضى يجعل لهما ففقة امرأة واحدة، لانه ثبت نكاح إحداهما وليست إحداها أولى: (1) وفى ك*اخذتسه بنفقسة* (2) و فى ك وناء (3) و فى ك *و الزوج حد (4) لفظ النكاح ساتد من ك (ه) فى و، ك * انها متكوحة (9) فى و. ك وتزوجها، (7) من و، ك؛ و كان فى الاصل * أنها، (8) فى و،ك بأولى:
Sayfa 101