181Usûlün Değerli İncileriنفائس الأصول في شرح المحصولAl-Qarafi - 684 AHشهاب الدين القرافي - 684 AHSoruşturmacıعادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوضYayıncıمكتبة نزار مصطفى البازBaskıالأولىYayın Yılı١٤١٦هـ - ١٩٩٥مTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerMemlükler«مسألة»قال الآمدي: ذهب بعض الناس إلى أن فرض الكفاية لا يسمى واجبا، بل واجب العين فقط؛ لأن واجب الكفاية يسقط بفعل الغير والواجب على الإنسان لايسقط بفعل غيره.قال: والاختلاف في طريق السقوط لا يوجب اختلاف الحقيقة، كاختلاف جهات الثبوت، لا يوجب اختلاف الحقيقة، ولأن من ارتد وقتل أبيح دمه،1 / 266KopyalaPaylaşAI Sormak