Nadwa Ulum al-Hadith Ulum wa-Afaq
ندوة علوم الحديث علوم وآفاق
Türler
يجوز قصر الصلاة الرباعية في السفر الطويل الجائز بشرط أن يقصد المسافر محلًا معلومًا، وأن ينوي القصر يقينًا مع تكبيرة الإحرام، وأن لا يقتدي بمن يتم صلاته، وأن لا ينتهي سفره قبل تمام الصلاة، ويجوز في السفر المذكور جمع التقديم والتأخير بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فقط. ولكل من الجمعين شروط. فشروط جمع التقديم أن ينوي الجمع في الصلاة الأولى ولو مع السلام منها، وأن يقدم صاحبة الوقت وهي الظهر أو المغرب، وأن تكون المتقدمة صحيحة يقينًا، وأن لا يفصل بينها وبين الثانية زمن يسع ركعتين، وأن يدوم السفر حتى يحرم بالثانية. ولجمع التأخير شرطان فقط: أن ينوي الجمع قبل خروج وقت الظهر أو المغرب، وأن يدوم السفر حتى يصلي الثانية كلها.
باب صلاة الجمعة
لا تجب الجمعة إلا على أهل البلد المبنية ولو بالجريد أو القصب إذا كان فيهم أربعون من المسلمين الذكور البالغين العقلاء المستوطنين وسلموا من الأمراض وأعذار الجماعة، وتصح من المماليك والصبيان والنساء تبعًا لهؤلاء، وتجب أيضًا على كل مقيم في بلدتهم تبعًا لهم وإن لم يستوطن بها إذا كانت إقامته قاطعة للسفر. وشروط صحتها أن يتقدم عليها خطبتان بشروطهما، وأن تقع جماعة ولو في الركعة الأولى، ولا بد من نية الجماعة مع التحرم حتى في حق الإمام، وأن تفعل مع خطبتيها في وقت الظهر فلا يصح فعلهما قبله ولو خرج الوقت قبل تمامها تمموها ظهرًا، وأن تكون واحدة في البلد إلا لعذر، والسنة أن يغتسل قبل الزوال من يريد حضورها، وأن يتنظف ويتطيب ويلبس الثياب البيض، وأن يقرأ الناس في يومها وليلتها سورة الكهف، وأن يكثروا فيها من الصلاة على النبي ﷺ.
باب صلاة العيدين والخسوف والاستسقاء
2 / 15