62

Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Soruşturmacı

عبد اللطيف الكوهكمري

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

قم

والبينات، وذلك لان الاجتماع من ضروريات المكلفين، وهو مظنة التنازع، فلابد لحاسم لذلك وهو الشريعة، ولا بد لها من سائس وهو الامام ونوابه والسياسة بالقضاء وما يتعلق به.

المطلب الثالث (فيما يترتب على القواعد الخمس المستنبطة على وجه مختصر)

وفيه أبحاث:

البحث الأول

قاعدة:

اليقين، وهي البناء على الأصل، أعني استصحاب ما سبق . وهو أربعة أقسام:

(الأول) استصحاب النفي في الحكم الشرعي إلى أن يرد دليل، وهو المعبر عنه بالبراءة الأصلية.

(الثاني) استصحاب حكم العموم إلى ورود مخصص وحكم النص إلى ورود ناسخ، وهو إنما يتم بعد استقصاء البحث عن المخصص والناسخ.

(الثالث) استصحاب حكم ثبت شرعا، كالملك عند وجود سببه وشغل الذمة عند اتلاف أو التزام إلى أن يثبت رافعه.

(الرابع) استصحاب حكم الاجماع في موضع النزاع، كما نقول: الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ، للاجماع على أنه متطهر قبل هذا الخارج فيستصحب، إذ الأصل في كل متحقق ودوامه حتى يثبت معارض والأصل عدمه.

Sayfa 63