60

Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Soruşturmacı

عبد اللطيف الكوهكمري

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

قم

(الثانية) أسباب التسلط على ملك الغير، وهي أقسام خمسة:

الأول: ما تسلط عليه بالتملك قهرا، كالشفعة والمقاصة للمماطل، وبيع الملك الممتنع عن الحق الواجب، ورجوع البائع في عين ماله للتفليس مطلقا وللموت إن كان في المال وفاء، وفسخ البائع بخياره ان قلنا بانتقال المبيع بالعقد، وهو الأصح.

الثاني: ما تسلط على ملك الغير بالتصرف لمصلحة المتصرف خاصة، كالعارية.

الثالث: ما تسلط على ملك الغير بالتصرف لمصلحة المالك، كالوديعة المأذون في نقلها واخراجها، والوكالة المتبرع بها (والوصية مع غنى الوصي) .

الرابع: ما تسلط لمصلحتها، كالشركة والقراض والجعالة والوكالة بجعل.

الخامس: ما تسلط على ملك الغير بمجرد وضع اليد، كالوديعة غير المأذون فيها إذا لم يحتج إلى النقل.

(الثالثة) أسباب تقتضي منع المالك من التصرف في ماله، وهي أسباب الحجر الستة وما يضاهيها، كحجر الزوج على المرأة فيما يتعلق بالاستمتاع، وحجر البائع والمشتري لتسليم الثمن والمثمن، والحجر على سيد أم الولد فيما يتعلق باخراجها عن ملكه الا في مواضع:

الأول: في ثمن رقبتها مع اعسار مولاها به.

الثاني: إذا جنت على غير المولى.

Sayfa 61