Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
عبد اللطيف الكوهكمري
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1403 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Fıkıh Kuralları
Son aramalarınız burada görünecek
Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya
Mikdad Suyuri (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
عبد اللطيف الكوهكمري
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1403 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
(الثانية) أسباب التسلط على ملك الغير، وهي أقسام خمسة:
الأول: ما تسلط عليه بالتملك قهرا، كالشفعة والمقاصة للمماطل، وبيع الملك الممتنع عن الحق الواجب، ورجوع البائع في عين ماله للتفليس مطلقا وللموت إن كان في المال وفاء، وفسخ البائع بخياره ان قلنا بانتقال المبيع بالعقد، وهو الأصح.
الثاني: ما تسلط على ملك الغير بالتصرف لمصلحة المتصرف خاصة، كالعارية.
الثالث: ما تسلط على ملك الغير بالتصرف لمصلحة المالك، كالوديعة المأذون في نقلها واخراجها، والوكالة المتبرع بها (والوصية مع غنى الوصي) .
الرابع: ما تسلط لمصلحتها، كالشركة والقراض والجعالة والوكالة بجعل.
الخامس: ما تسلط على ملك الغير بمجرد وضع اليد، كالوديعة غير المأذون فيها إذا لم يحتج إلى النقل.
(الثالثة) أسباب تقتضي منع المالك من التصرف في ماله، وهي أسباب الحجر الستة وما يضاهيها، كحجر الزوج على المرأة فيما يتعلق بالاستمتاع، وحجر البائع والمشتري لتسليم الثمن والمثمن، والحجر على سيد أم الولد فيما يتعلق باخراجها عن ملكه الا في مواضع:
الأول: في ثمن رقبتها مع اعسار مولاها به.
الثاني: إذا جنت على غير المولى.
Sayfa 61