Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
عبد اللطيف الكوهكمري
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1403 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Fıkıh Kuralları
Son aramalarınız burada görünecek
Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya
Mikdad Suyuri (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
عبد اللطيف الكوهكمري
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1403 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
الأول: يلزم من عدمه العدم ، وبه يخرج المانع، فإنه يلزم من عدم الوجود.
الثاني: أنه لا يلزم من وجوده وجود، وبه يخرج السبب.
الثالث: كونه لذاته احتراز من مقارنة وجوده لوجود السبب، فيلزم الوجود ولكن ليس لذاته بل لأجل السبب، أو مقارنة وجوده قيام المانع فيلزم العدم لأجل المانع لا لذاته.
الرابع: كونه لا يشتمل على مناسبة احترازا من جزء العلة، فإنه يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، الا أنه يشتمل على جزء المناسبة فان جزء المناسب مناسب.
في أقسامه:
وهي أربعة:
الأول: يكون لغويا، وهو مطلق التعليق على شئ، كتعلق الظهار على الدخول. وهو ملازم لنا في الشروط في الوجوب والعدم، فهو سبب بهذا الاعتبار.
الثاني: يكون عرفيا، كالسلم في صعود الدرج.
الثالث: يكون شرعيا، كالطهارة مع الصلاة.
الرابع: يكون عقليا، كالحياة مع العلم.
فاطلاق اسم الشرط عليها اما بطريق الاشتراك أو الحقيقة والمجاز، بناءا على أن المجاز خير من الاشتراك أو العكس. ويحتمل أن يكون بطريق الموطاة، إذ القدر المشترك بينها توقف الوجود على الوجود مع قطع النظر عما عدا ذلك.
Sayfa 50