Fıkıh Kurallarını Düzenlemek
نضد القواعد الفقهية
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمي المرعشي, 1403 (ه)
(وتذكير الثمين والأمين باعتبار موصوف مذكر أي شيئا) .
ومن احتمال أخف المفسدتين صلح المشركين، لان فيه ادخال ضيم على المسلمين، واعطاء الدنية في الدين، لكن في تركه قتل المؤمنين والمؤمنات الذين كانوا خاملين بمكة لا يعرفهم أكثر الصحابة كما قال تعالى " ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات " الآية . وفي ذلك مفسدة عظيمة ومعرة على المسلمين، وهي أشد من الأولى.
ومنه الإساغة بالخمر، لان شرب الخمر مفسدة لكن فوات النفس أعظم منه نظرا إلى عقوبتيهما، وكذا فوات النفس أشد من أكل الميتة ومال الغير.
ومنه إذا أكره على قتل مسلم محقون الدم بحيث يقتل لو امتنع من قتله، فإنه يصبر على القتل ولا يقتله، لان صبره أخف من الاقدام على قتل المسلم، لان الاجماع على تحريم القتل بغير حق والاختلاف في جواز الاستسلام للقتل.
ولا كذا لو أكره على أخذ المال، لان اتلاف نفسه أشد من اتلاف المال، فالفساد فيه أكثر. وكذا لو أكره على شرب حرام شربه لكثرة الفساد بالقتل.
فائدة:
قد يقع التخيير باعتبار تساوي الضرر، كمن أكره على أخذ درهم زيد أو عمرو ووجد في المخمصة ميتين أو حربيين متساويين، ولو كان أحدهما قريبه قدم الأجنبي، كما يكره قتل قريبه في الجهاد.
Sayfa 83