Fıkıh Kurallarını Düzenlemek
نضد القواعد الفقهية
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمي المرعشي, 1403 (ه)
Son aramalarınız burada görünecek
Fıkıh Kurallarını Düzenlemek
Mikdad Suyuri d. 826 AHنضد القواعد الفقهية
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمي المرعشي, 1403 (ه)
إشارة الأخرس لصلاته.
إذا تعارضت الإشارة والعبارة ففي ترجيح أيهما؟ وجهان. ويتفرع عليهما مسائل، مثل " أصلي خلف هذا زيد " وكان عمرا، أو " على هذه المرأة " وكان رجلا، أو " زوجتك هذه العربية " وهي عجمية. قوى العامة تغليب الإشارة في الكل.
ومنه " بعتك الفرس بهذا " فإذا هو حمار، و " خلعتك على هذا الثوب الصوف " فبان قطنا.
وفي الايمان مسائل من هذا، ومنه، لله علي أن اشتريت هذه الشاة جعلتها أضحية " فإنه قيد بالمنع، لان التعليق على تملك معين لا يجوز، بخلاف ما لو قال " ان اشتريت شاة " والأصح الصحة في الموضعين.
قد يثبت الحكم على خلاف الدليل لمعارضة دليل أقوى، منه، كرد الصاع عوضا عن قيمة لبن المصراة، وقبول قول ذي اليد في شراء ما في يده من العين المربحة للمضاربة والجعالة والعرية، وغرامة مهر زوجة المهاجرة والكتابة ومنع سيده التصرف في ماله بغير الاستيفاء، وجعل جارية من القلعة للدال مع أنها غير معلومة ولا مقدور على تسلميها.
Sayfa 111