İbn Vehb'in Muvatta'sı

İbn Vehb el-Kureyşi d. 197 AH
57

İbn Vehb'in Muvatta'sı

موطأ عبد الله بن وهب (قطعة من الكتاب)

Araştırmacı

هشام إسماعيل الصيني

Yayıncı

دار ابن الجوزي

Baskı Numarası

الثانية،جمادى الثانية

Yayın Yılı

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Yayın Yeri

الدمام

Türler

Hadith
٢٣٨ - أَخْبَرَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ نِكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَصَدَاقٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ» ٢٣٩ - أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا نِكَاحٌ لِامْرَأَةٍ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيٍّ» . ٢٤٠ - حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِثْلَهُ سَوَاءٌ ٢٤١ - عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ بِغَيْرِ أَمْرِ وَلِيِّهَا فَإِنْ نُكِحَتْ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» ٢٤٢ - حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعِيدٍ، وَغَيْرُهُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَرَأْيَهُ فَانْكِحُوهُ» . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنْ؟

1 / 83