İbn Vehb'in Muvatta'sı

İbn Vehb el-Kureyşi d. 197 AH
18

İbn Vehb'in Muvatta'sı

موطأ عبد الله بن وهب (قطعة من الكتاب)

Araştırmacı

هشام إسماعيل الصيني

Yayıncı

دار ابن الجوزي

Baskı Numarası

الثانية،جمادى الثانية

Yayın Yılı

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Yayın Yeri

الدمام

Türler

Hadith
قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ حَتَّى قَعَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ رَجِعَ إِلَيَّ، فَقَالَ لِي: سَأَلْتَهُ عَنِ الْخَمْرِ، فَقَالَ: «هِيَ أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ، وَأُمُّ الْفَوَاحِشِ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ تَرَكَ الصَّلَاةَ، وَوقَعَ عَلَى أُمِّهِ وَخَالَتِهِ وَعَمَّتِهِ» ٦٧ - أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَمُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى» ٦٨ - أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ عَاصِمُ بْنُ حَكِيمٍ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ نَجْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنِ الْخَمْرِ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرِ فَسَكِرَ، سَخَطَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ انْتَظَرَ بِهِ التَّوْبَةَ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، حَتَّى قَالَ: وَإِنْ سَكِرَ الرَّابِعَةَ لَمْ يَرْضَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى يَلْقَاهُ، وَهُوَ فِي رِدْغَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ صَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ " ٦٩ - أَخْبَرَنِي شَبِيبُ بْنُ سَعِيدٍ التَّمِيمِيُّ، عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ شَرِبَ جُرْعَةَ خَمْرٍ لَمْ يَقْبَلْ اللَّهُ لَهُ صَلَاةَ جُمُعَتَيْنِ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ مَاتَ وَهُوَ يَشْرَبُهَا، مَاتَ كَافِرًا» ثُمَّ قَالَ: أَزِيدُكُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خَمْسَةً، لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةُ مُشْرِكٌ، وَلَا كَاهِنٌ، وَلَا مَنَّانٌ، وَلَا

1 / 44