201

Mutawari

المتواري علي تراجم أبواب البخاري

Soruşturmacı

صلاح الدين مقبول أحمد

Yayıncı

مكتبة المعلا

Yayın Yeri

الكويت

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
(١٨٣ - (٤) بَاب إِذا عتق عبدا بَينه وَبَين آخر فِي الْكَفَّارَة لمن وَلَاؤُه؟)
فِيهِ عَائِشَة إِنَّهَا أَرَادَت تشتري بَرِيرَة، فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهَا] الْوَلَاء، فَقَالَ [: الْوَلَاء لمن أعتق. قلت: رَضِي الله عَنْك! ترْجم على العَبْد الْمُشْتَرك بِعِتْق أَحدهمَا وَحَدِيث بَرِيرَة لَا اشْتِرَاك فِيهِ. لكِنهمْ لما اشترطوا الْوَلَاء وَكَانَت الرَّقَبَة لعَائِشَة صَار الْحق فِي الْأمة مَدْخُولا فِيهِ على الِاشْتِرَاك. فأسقط الشَّرْع حق الْوَلَاء عَن غير الْمُعْتق، وَخص بِهِ الْمُعْتق. فَكَذَلِك أحد الشَّرِيكَيْنِ إِذا أعتق] نصِيبه [وَكَانَ مُوسِرًا. ويجزيه فِي الْكَفَّارَة عِنْد مَالك ﵀.

1 / 233