فلا يجوز أن تراد بعبارة واحدة فيدعى فيها العموم ، فإذا بطل ذلك فلا بد من أن يراد به بعض الوجوه دون بعض ، فإذا لم يكن الظاهر مبينا لذلك فلا بد من كونه مجملا محتاجا إلى بيان.
والمراد بذلك : أو لم يعلم الذين آمنوا أنه لو شاء أن يكره العباد لهداهم جميعا على جهة الإكراه ، لكنه إنما أراد أن يؤمنوا طوعا ، لكى يستحقوا الثواب والنفع ، وقد بينا القول فى ذلك فى مواضع (1).
** 369 مسألة :
الشيء ثم يكرهه ، فقال تعالى : ( يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ) [39].
ويدل ذلك على أنه لا يفعل ما يفعله بحسب الصلاح ، لأنه إن فعله بحسب الصلاح لم تتغير إرادته ، مع كونه عالما بالمصالح (2).
والجواب عن ذلك : أن ظاهره إنما يدل على أنه يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء ، وليس فيه أن الذى محاه هو الذى أثبته ، وقد يجوز أن يكون
وفى كتاب (الفرق ) للبغدادى أن الكيسانية يجمعهم القول بجواز البداء على الله عز وجل وقد حكم عليهم بالكفر لهذه البدعة. انظر المغنى : 11 / 25 الفرق بين الفرق. ص : 38 وانظر فى الفرق بين النسخ والبداء : شرح الأصول الخمسة ، ص 584 585.
Sayfa 411